# المادة 6 المكررة ست مرات

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الأول: أحكام عامة

يجب على مسير المنصة وضع مشروع نظام داخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات ينص فيه لاسيما على البنود المتعلقة بما يلي:

- – قواعد تدبير وسير المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات؛
- – التنفيذ الفعال والآمن للأوامر؛
- – حماية المعطيات الشخصية؛
- – الإخبار المنتظم للأطراف المنخرطين؛
- – خطة استمرارية نشاط المنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات.

يجب عرض تعديلات مشروع النظام الداخلي للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات لموافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خمسة وأربعين (45) يوما قبل التاريخ المقرر لتطبيقها.

تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل ابتداء من تاريخ التوصل بهذه التعديلات، على أجل شهر لدراسة مطابقة المقتضيات الجديدة مع أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإعلام مسير المنصة بقرارها بالموافقة أو الرفض، يجب أن يكون كل رفض معللا.

المادة 6 المكررة سبع مرات تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل الاعتماد إما بطلب من مسير المنصة أو بمبادرة منها في الحالات التالية:

- – عدم استخدام مسير المنصة الاعتماد الممنوح له داخل أجل ستة (6) أشهر؛
- – عدم استيفاء مسير المنصة للشروط التي على أساسها منح له الاعتماد؛
- – توقف مسير المنصة عن مزاولة نشاط تسيير المنصة لمدة ستة (6) أشهر على الأقل؛
- – على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام البند 3 من المادة 40 أدناه.

يبلغ سحب الاعتماد وفق نفس الأشكال التي تم بواسطتها منح الاعتماد والمنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 6 المكررة ثلاث مرات أعلاه. ويترتب على ذلك شطب مسير المنصة من قائمة المسيرين المعتمدين للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات المشار إليها في المادة 6 المكررة ثمان مرات بعده.

المادة 6 المكررة ثمان مرات تتولى الهيئة المغربة لسوق الرساميل إعداد قائمة المسيرين المعتمدين للمنصة المتعددة الأطراف لإقراض السندات وتحيينها. وتنشر القائمة المذكورة وتحينها على موقعها بالأنترنت.

المادة 6 المكررة تسع مرات في حالة التصفية القضائية لمسير منصة، يقوم المصفي داخل أجل ثلاثين (30) يوما بتحويل عمليات إقراض السندات الجارية إلى مسير منصة آخر معتمد. وإذا تعذر ذلك، يتم تحويل العمليات المذكورة إلى الوسطاء الماليين المؤهلين المعنيين من لدن المقرضين والمقترضين أو وكلائهم. ويجب أن يبلغ المصفي الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بهذا التحويل.

وفي حالة سحب الاعتماد من مسير منصة، يتوفر المقرضون والمقترضون على أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغهم بالسحب المذكور من طرف مسير المنصة ليطلبوا منه القيام بتحويل العمليات الجارية إلى مسير منصة آخر معتمد أو إلى وسطاء ماليين مؤهلين يقومون بتعيينهم.

ويتم هذا التحويل من طرف مسير المنصة تحت مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي يتم إبلاغها سبعة (7) أيام قبل هذا التحويل من لدن مسير المنصة.

وفي حالة عدم قيام الأشخاص المعنيين المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة بطلب التحويل داخل الأجل السالف الذكر، يتم التحويل من طرف مسير المنصة إلى المسير المالي المؤهل لكل من الطرفين وفقا للكيفيات المنصوص عليها في اتفاقية الإطار وتحت مراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يتم إعلام الأشخاص المعنيين من طرف وسيطهم المالي المؤهل.

المادة 6 المكررة عشر مرات من إنجاز عملية إقراض السندات، يجب على مسير المنصة والوسيط المالي المؤهل أن:

- 1- يتأكدا من صحة عمليات إقراض السندات ومطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لبنود اتفاقية الإطار؛
- 2- يبلغا التصريحات بعمليات إقراض السندات للهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الأشكال والكيفيات التي تحددها بدورية؛
- 3- يقوما باحتساب المكافأة والرصيد عند الفسخ وبإجراء طلبات الهامش.

كما يمكنهما تقديم أي خدمات أخرى يرى فيها الأطراف فائدة لعملية إقراض السندات.


> الإحالة: المادة 6 المكررة ست مرات من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/6-septies
> - المادة: المادة 6 المكررة ست مرات
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
