# المادة 6

من [قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات](https://madda.ma/ar/loi-45-12)

الباب الأول: أحكام عامة

لا يجوز أن تتم عمليات إقراض السندات إلا بوساطة:

- أ) شخص اعتباري يتمتع بصفة وسيط مالي مؤهل حسب مدلول المادة 24 من القانون 35.96 السالف الذكر يشار إليه أدناه ب «وسيط مالي مؤهل»؛ أو
- ب) مسير منصة متعددة الأطراف لإقراض السندات يشار إليه أدناه ب "مسير المنصة" معتمد من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتمكن المنصة متعددة الاطراف لإقراض السندات من التقاء مقرض أو مقرضين ومقترض أو مقترضين من أجل إبرام عقود إقراض السندات.


---

[9] تم نسخ وتعويض المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 83.20 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 45.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-12/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات
> - الرقم: 45.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/13/%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-1723555432744.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
