# المادة 2

من [قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/loi-45-13)

القسم الأول: أحكام عامة

يعتبر مزاولا لمهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي كل شخص يقدم، حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك، علاجات وخدمات ترمي إلى الوقاية من تبعية عوز القدرات الوظيفية أو البدنية أو المعرفية أو النفسية أو الاجتماعية للمرضى والتقليص منها.

ويقدم الشخص الذي يزاول إحدى المهن المذكورة أيضا، في إطار دوره الخاص، علاجات تهدف إلى الحد من الإعاقة البدنية أو الحسية أو المعرفية أو السلوكية والوقاية من ظهور التبعية للغير والمساعدة على استقلالية المريض ودعم تأهيله وإعادة إدماجه.

كما يقدم دعمه في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العامة والنهوض بالصحة والتربية الصحية.

ويشارك، علاوة على ذلك، في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-13/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 45.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أكتوبر 2019 (2019-10-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20_1.19.119_%20%D8%A8%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B6%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%A3%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A-1782125315300.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
