# المادة 28

من [قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/loi-45-13)

القسم الثاني: مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص › الباب الرابع: قواعد المزاولة

يجب على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص الذي تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل 15 يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح له من قبل. ويتعين عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني إذا كان يزاول بصفة فردية.

عندما يتعلق الأمر بأجير بجب عليه إخبار الإدارة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، من أجل إلغاء الإذن الممنوح له للمزاولة بهذه الصفة.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-13/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 45.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أكتوبر 2019 (2019-10-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20_1.19.119_%20%D8%A8%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B6%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%A3%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A-1782125315300.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
