# المادة 30

من [قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/loi-45-13)

القسم الثاني: مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص › الباب الرابع: قواعد المزاولة

يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبين، بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه، أنه يستحيل على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص مواصلة أنشطته المهنية، لا سيما نتيجة إصابته بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنته تشكل خطرا عليه أو على مرضاه.

يسحب الإذن بعد فحص المهني المعني من قبل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصين، تعين الإدارة اثنين منهم ويعين الطبيب الثالث من قبل المعني بالأمر أو من قبل أحد أفراد أسرته إذا تعذر عليه ذلك.

عندما يكون المهني الموجود في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه أجيرا، أمكن سحب إذن المزاولة منه طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة، بعد التصريح بذلك لدى الإدارة من قبل مشغله وذلك دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل.

في حالة سحب الإذن مؤقتا لا يمكن استئناف مزاولة المهنة إلا بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-13/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 45.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أكتوبر 2019 (2019-10-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20_1.19.119_%20%D8%A8%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B6%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%A3%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A-1782125315300.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
