# المادة 37

من [قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/loi-45-13)

القسم الثاني: مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص › الباب الخامس: النيابة

في حالة وفاة مهني مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا، بناء على إذن من الإدارة، بتسيير محله المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. وبانصرام هذا الأجل يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المذكور.

غير أنه، إذا كان زوج المهني المتوفى أو أحد أبنائه يتابع دراسات لتحضير دبلوم يسمح له بمزاولة المهنة المعنية، أمكن تجديد الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، سنويا، إلى غاية انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل الدبلوم المذكور.

تبتدئ مدة التجديد من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-13/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 45.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أكتوبر 2019 (2019-10-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20_1.19.119_%20%D8%A8%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B6%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%A3%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A-1782125315300.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
