# المادة 4

من [قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/loi-45-13)

القسم الأول: أحكام عامة

يزاول المهنيون مهنهم، بناء على وصفة طبية، أو تحت إشراف ومسؤولية طبــيــب، أو في إطار الدور المنوط بهم في ما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم.

تحدد في مصنف يصدر بنص تنظيمي، بعد استشارة الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وكذا المجلس الوطني للطبيبات والأطباء، الأعمال الخاصة بكل مهنة من المهن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، والأعمال التي لا يمكن لهؤلاء المهنيين إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو تحت إشراف ومسؤولية طبيب.


---

[2] استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1440 (26 أغسطس 2019) (الصفحة 5898)، يتعلق بالمادة 4 الفقرة الثانية المنصوص عليه في الجريدة الرسمية عدد 6823 بتاريخ 22 صفر 1441 (21 أكتوبر 2019)، ص 10037.

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-13/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 45.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أكتوبر 2019 (2019-10-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20_1.19.119_%20%D8%A8%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B6%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%A3%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A-1782125315300.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
