# المادة 42

من [قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/loi-45-13)

القسم الرابع: العقوبات

مــع مــراعـــاة أحـــكـــام الــمادة 36 أعلاه، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم، كل مزاول مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي صــاحـب مـحـل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، يسمح لمزاول مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من القطاع العام، بالقيام بأعمال مهنته داخل محله المهني الذي يتولى تسييره أو إدارته.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-13/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 45.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أكتوبر 2019 (2019-10-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20_1.19.119_%20%D8%A8%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B6%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%A3%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A-1782125315300.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
