# المادة 10

من [قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين](https://madda.ma/ar/loi-45-18)

الباب الثالث: قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي

تعتبر مصلحة المستفيدين من الخدمة الجتماعية مصلحة فضلى تقتضي من العامل الجتماعي أن يكون قادرا على الإنصات إلى المستفيد من خدماته والتحاور معه وإمداده بجميع المعلومات المتعلقة بوضعيته وتذليل الصعوبات التي قد تواجهه.

ويتعين على العامل الجتماعي أن يلتزم، في هذا الإطار، بما يلي:

- – عدم التمييز أيا كان سببه أو نوعه؛
- – حماية حقوق المستفيد ومصالحه المادية والمعنوية؛
- – الحفاظ على السر المهني واحترام خصوصيات المستفيد والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة به، سواء أثناء تقديم الخدمة أو بعدها؛
- – السهر على السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المستفيدين؛
- – الحصول على إذن كتابي مسبق من ولي أمر المستفيد، إذا كان هذا الأخير قاصرا أو في وضعية إعاقة ذهنية؛
- – التحلي بالمسؤولية والأمانة والحياد في أداء المهام؛
- – تزويد المستفيد بالمعلومات الضرورية المتعلقة بنوعية وحجم الخدمات المتاحة، وذلك لتمكينه من اتخاذ القرار بكل حرية؛
- – المحافظة على كرامة المستفيد وعدم إلحاق أي ضرر معنوي أو مادي به.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 45.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-18/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
> - الرقم: 45.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.1%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-1727434983005.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
