# المادة 12

من [قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين](https://madda.ma/ar/loi-45-18)

الباب الرابع: النظام التمثيلي

ينتظم العاملون الجتماعيون بكل جهة من جهات المملكة في جمعية مهنية للعاملين الجتماعيين تضم العاملين الجتماعيين المزاولين بصفة مستقلة والعاملين الجتماعيين الـمـزاولـيـن بصفتهم أجراء، وتخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون.

ل يمكن تأسيس أكثر من جمعية مهنية واحدة في كل جهة.

تحيل الجمعيات المهنية للعاملين الجتماعيين أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.

يحدد بنص تنظيمي نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية للعاملين الجتماعيين.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 45.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-18/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
> - الرقم: 45.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.1%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-1727434983005.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
