# المادة 11

من [قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع](https://madda.ma/ar/loi-46-02-116)

الفصل الثاني: صنع التبغ المصنع

يمكن أن يقوم بصنع التبغ المصنع أي شخص طبيعي أو معنوي مستقر في المغرب بشرط أن يكون مصرحا به قانونا إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يجب علاوة على ذلك أن يتوفر صانع التبغ المصنع على جميع الشروط التالية:

- 1- (نسخ) ؛
- 2- صنع كمية دنيا سنوية للسوق الداخلية وللتصدير على السواء تساوي:
- – مليار (1) من السجائر، إذا كان صنع التبغ المصنع يتعلق بالسجائر؛
- – 500 طن من التبغ، إذا كان الصنع يتعلق بأشكال أخرى من التبغ المصنع.
- 3- صنع التبغ المصنع المعد للسوق الداخلية في دائرة التقيد بأحكام المادتين 2 و 3 من القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن؛
- 4- التوفر في المغرب على الوسائل البشرية والمادية اللازمة لصنع التبغ المصنع ومراقبة جودته وفقا لمعايير الصنع الجاري بها العمل.


---

[6] أنظر المادة 7 من المرسوم رقم 2.03.199 السالف الذكر، (للاطلاع أنقر هنا).

[7] تم نسخ البند 1 من الفقرة الثانية من المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 40.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.12 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 492.

> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 46.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-02-116/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
> - الرقم: 46.02
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 دجنبر 2020 (2020-12-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.53%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.02%20-1791476546078.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
