# المادة 1-24

من [قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع](https://madda.ma/ar/loi-46-02-116)

الفصل الثالث المكرر: تحديد سعر بيع التبغ المصنع للعموم

- – مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، تحدد أسعار بيع منتجات التبغ المصنع للعموم بكل حرية من لدن الصانعين والموزعين بالجملة المصرح بهم أو المرخص لهم على التوالي وفقا لأحكام هذا القانون.

لا يطبق سعر بيع كل منتوج من منتوجات التبغ المصنع للعموم، كما هي محددة في المادة 10 من هذا القانون، إلا بعد المصادقة عليه من لدن الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ولا يمكن أن يقل هذا السعر عن مجموع ثمن التكلفة ومجموع الرسوم الجاري بها العمل وهوامش الربح.

ويحدد هذا السعر بكيفية موحدة في مجموع التراب الوطني.

لا يجوز أن يقل السعر الجديد لبيع منتوج من منتوجات التبغ المصنع موجود في السوق عن سعر المنتوج المذكور المصادق عليه والجاري به العمل. كما لا يجوز أن يكون سعر منتوج من منتوجات التبغ المصنع ينتمي لنفس الفئة التي ينتمي إليها منتوج موجود مسوق من لدن نفس الصانع أو الموزع بالجملة وذي علامة مماثلة لعلامة هذا المنتوج أو مشابهة لها، أقل من سعر بيع المنتوج المذكور للعموم المصادق عليه والجاري به العمل.

يراد في هذا القانون بما يلي:

- – سعر البيع للعموم: سعر كل منتوج من التبغ المصنع معبر عنه بألف (1.000) سيجارة أو سيكار أو سيكار صغير أو ألف (1.000) غرام بالنسبة إلى فئات التبغ المصنع الأخرى؛ ويتم بعد ذلك حسابه وفق شكل توضيبه الذي يعرض به للبيع للعموم أي العلبة بالنسبة إلى السجائر أو السيكار الصغير أو الصندوق أو الوحدة بالنسبة إلى السيكار أو الصندوق أو الكيس بالنسبة إلى أنواع التبغ المصنع الأخرى أو أي شكل آخر من أشكال التوضيب؛
- – فئات منتوجات التبغ المصنع: منتوجات التبغ المصنع الوارد بيانها في الفقرة الأولى من المادة 10 من هذا القانون والمسوقة على الصعيد الوطني والتي تدمج فيها نفس أصناف التبغ الخام.


---

[14] تم تتميم القانون رقم 46.02 السالف الذكر، بالفصل الثالث المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.06.386 السالف الذكر. - كما تم نسخ وتعويض أحكام الفصل الثالث المكرر أعلاه، بموجب المادة الأولى من القانون رقم 138.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.01 الصادر في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6122 بتاريخ 19 ربيع الأول 1434 (31 يناير 2013)، ص 1510.

> الإحالة: المادة 1-24 من القانون رقم 46.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-02-116/24-1
> - المادة: المادة 1-24
> - النص: قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
> - الرقم: 46.02
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 دجنبر 2020 (2020-12-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.53%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.02%20-1791476546078.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
