# المادة 25

من [قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع](https://madda.ma/ar/loi-46-02-116)

الفصل الرابع: أحكام مشتركة

يجب أن تحمل كل علبة للتبغ المصنع سواء أكان مصنوعا محليا أم مستوردا بوضوح البيانات التالية:

- – تسمية المنتج؛
- – بلد الصنع؛
- – اسم الصانع؛
- – عدد القطع فيما يخص السيكار أو السيكار الصغير والسيجارة أو الوزن الصافي بالغرامات للتبغ المعد للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ. ويجب أن تحرر هذه البيانات بالأرقام؛
- – عبارة التحذير المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.91 ؛
- – نسب القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكاربون المحددة بنص تنظيمي؛
- – عبارة »بيع بالمغرب« .

يجب أن تثبت البيانات التالية بوضوح على كل وحدة لتوضيب علب التبغ (خرطوشة أو صندوق الورق المقوى) سواء أكانت مصنوعة محليا أم مستوردة:

- – تسمية المنتج؛
- – اسم الصانع؛
- – مكان وتاريخ الصنع؛
- – المحتوى بالكميات؛
- – عبارة »بيع بالمغرب« .


---

[16] تم تغيير الفصل 25 أعلاه، بمقتضى المادة 5 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)، ص 6095. - تم تغيير و تتميم أحكام المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 66.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.88 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 46.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-02-116/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
> - الرقم: 46.02
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 دجنبر 2020 (2020-12-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.53%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.02%20-1791476546078.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
