# المادة 28

من [قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع](https://madda.ma/ar/loi-46-02-116)

الفصل الخامس: الجزاءات

يعاقب كل شخص يقوم بزراعة التبغ دون التوفر على عقد شراء أو التزام بالتصدير بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل هكتار مزروع. ويحجز محصول زراعته من لدن الإدارة التي تقوم إما بإتلافه على نفقة المخالف وإما ببيعه. وتعتبر حصيلة البيع كسبا للدولة. وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 46.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-02-116/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
> - الرقم: 46.02
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 دجنبر 2020 (2020-12-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.53%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.02%20-1791476546078.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
