# المادة 3

من [قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع](https://madda.ma/ar/loi-46-02-116)

الفصل الأول: التبغ الخام

يمكن أن يمارس كل شخص طبيعي أو معنوي زراعة التبغ شريطة تقديم تصريح إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي على أن يثبت توفره إما على عقد شراء مبرم مع صانع مصرح به للإدارة، وإما على التزام بالتصدير.

تحدد بعقد العلاقات بين زارعي التبغ وصانعي التبغ المصنع مع مراعاة أحكام هذا القانون.


---

[2] أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.03.199 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، الجريدة الرسمية 5114 الصادرة بتاريخ 4 ربيع الآخر 1424 (5 يونيو 2003)، ص 1811. (للاطلاع أنقر هنا).

> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 46.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-02-116/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
> - الرقم: 46.02
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 دجنبر 2020 (2020-12-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.53%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.02%20-1791476546078.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
