# المادة 35

من [قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع](https://madda.ma/ar/loi-46-02-116)

الفصل الخامس: الجزاءات

يجوز لعامل الإقليم أو العمالة، عندما ترفع إلى السلطة القضائية دعوى متابعة تطبيقا لأحكام المادتين 33 و 34 من هذا القانون، أن يأمر بصفة مؤقتة لمدة لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر بإغلاق وحدات الصنع أو مستودعات الخزن حسب الحالة. وتخصم مدة الإغلاق الإداري المذكور إن اقتضى الحال من المدة التي تحكم بها المحكمة المرفوعة إليها القضية.

وفي جميع الحالات، لا يسري أثر الإغلاق المحكوم به تطبيقا للفقرة السابقة سوى إلى حين صدور حكم المحكمة التي تبت ابتدائيا في المتابعات الجنائية. وينتهي كذلك سريان أثره في حالة حفظ القضية دون اتخاذ أي إجراء في شأنها أوفي حالة صدور الأمر بعدم المتابعة.


> الإحالة: المادة 35 من القانون رقم 46.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-02-116/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
> - الرقم: 46.02
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 دجنبر 2020 (2020-12-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.53%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.02%20-1791476546078.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
