# المادة 36

من [قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع](https://madda.ma/ar/loi-46-02-116)

الفصل الخامس: الجزاءات

يترتب على إغلاق وحدة الصنع أو مستودعات الخزن المشار إليها في المادتين 33 و 34 أعلاه وجوب قيام المخالف بجرد لكميات التبغ المخزونة في تاريخ تبليغ الحكم بالإغلاق ماعدا الكميات الموجودة في المستودع الجمركي وبتسليمه داخل الأربع والعشرين ساعة إلى المحكمة المدعوة للنظر في القضية. وتأمر المحكمة بإجراء خبرة قصد تحديد ما إذا كانت المنتجات موضوع الجرد صالحة للاستهلاك.

وعندما تكون المنتجات المذكورة صالحة للاستهلاك، ترخص المحكمة للصانع في تصريفها داخل أجل تحدده.

وإذا كانت المنتجات المذكورة غير صالحة للاستهلاك أمرت المحكمة بإتلافها على نفقة المخالف.

يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها نفقة المخالف.


> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 46.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-02-116/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 46.02 يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
> - الرقم: 46.02
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 دجنبر 2020 (2020-12-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.53%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.02%20-1791476546078.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
