# الفصل الثالث

من [ظهير شريف بتاريخ 20 شعبان 1373 (1954/04/24) في منع قنب الكيف](https://madda.ma/ar/loi-46-02)

يمكن لمدير الصحة العمومية والعائلة - حيادا عن مقتضيات الفصل الأول أعلاه - أن يأذن طبق شروط يعينها في حرث القنب الهندي وصناعته واستعماله وكذا صناعة واستعمال مركباته ومنتوجاته ويمنح الاذن المذكور لمن قدم في هذا الشأن طلبا مدعما بأسباب بشرط أن تباشر الاعمال المذكورة في مؤسسة خاصة بالبحث والتعليم من أجل غايات علمية وتجرى على هذه المؤسسات مراقبة مفتشية الصيدلية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثامن من الظهير الشريف المؤرخ بـ 8 جمادى الثانية 1334 الموافق لـ 12 أبريل 1916.


> الإحالة: الفصل الثالث من القانون رقم 46.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-02/3
> - المادة: الفصل الثالث
> - النص: ظهير شريف بتاريخ 20 شعبان 1373 (1954/04/24) في منع قنب الكيف
> - الرقم: 46.02
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%86%D8%B3%D8%AE%20%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2020%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%201373%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%B9%20%D9%82%D9%86%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%201%29-1791283679730.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
