# الفصل الرابع

من [ظهير شريف بتاريخ 20 شعبان 1373 (1954/04/24) في منع قنب الكيف](https://madda.ma/ar/loi-46-02)

ان المخالفات لهذا الظهير وللقرارات التي ستتخذ بشأن تطبيقه يقوم بالبحث عنها وتحقيقها كل من ضباط الشرطة العدلية وكل أعوان الادارة المغربية المحلفين وجميع العسكريين من الجندرمة وأعوان الشرطة وكذا كل من أسند اليه ما ذكر من الاشخاص المحلفين من أجله بصفة قانونية.

وإذا بلغ لعلم الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة أنه يوجد كيف مودع بتدليس أو أنه يباع سريا في دار أو حانوت أو دكان فيمكنهم أن يقوموا بتفتيشها ومن أجل ذلك تنزل المستودعات والدور والحوانيت والدكاكين منزلة الاماكن المشهورة بدور البغاء.

وإذا وجب القيام بتفتيش منزل توجد فيه نساء مسلمات فتتقدم الاعوان العريفة والا فامرأة من ذوات الثقة وذلك مراعاة لقواعد الآداب والأخلاق.

وفي حالة تتبع المواد المهربة فان الاعوان يمكنهم دون مراعاة أية اجراءات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقوموا بأبحاثهم ولو ليليا في الدور والحوانيت والدكاكين بشرط أن يكونوا قد تتبعوا المواد المهربة بدون انقطاع إلى أن أدخلت الى الاماكن المذكورة.

وتعتبر تقارير اجراء العمليات واثبات المخالفات صحيحة مادام لم تقم حجة تبطلها وترفعها فورا السلطة التي قامت بعمليات التحقيق. الى الوكيل مندوب الحكومة بالدائرة العدلية التي حررت فيها وذلك ليعمل فيها المتعين القانوني.

ان وسائل النقل والاشياء المستعملة في اخفاء الغش تودع بمجرد حجزها في كتابة الضبط التابعة للمحكمة المختصة أو في مستودع محروس وتسلم المواد السامة مقابل وصول الى ادارة التبغ التي تتولى خزنها وابادتها بمجرد ما يتسنى لها ذلك ويرسل الى وزارة الصحة العمومية (مكتب المخدرات) بيان شهري عن الكميات المبادة في كل مستودع من مستودعات ادارة التبغ.

وتباع الحيوانات بطلب من مصلحة الاملاك المخزنية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 56 و 57 و 58 من المرسوم رقم 1423 - 47 الصادر في 6 يوليوز 1947 بشأن سن ضابط للإدارة العامة فيما يخص صوائر العدلية في القضايا الجنائية أو الجنحية أو المتعلقة بالمخالفات ذلك المرسوم الذي صار العمل جاريا به في المغرب بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 24 جمادى الأولى 1369 الموافق لـ 14 مارس 1950.

وفي حالة القاء القبض على المجرم ساعة ارتكابه جريمته تنجز الاجراءات طبق الشروط المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 بشأن المسطرة الجنائية.

ولا تعارض المقتضيات السابقة في أن تقام حجة المخالفات بجميع الطرق المشروعة ولو لم يمكن القيام بحجز ما.


> الإحالة: الفصل الرابع من القانون رقم 46.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-02/4
> - المادة: الفصل الرابع
> - النص: ظهير شريف بتاريخ 20 شعبان 1373 (1954/04/24) في منع قنب الكيف
> - الرقم: 46.02
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/06/%D9%86%D8%B3%D8%AE%20%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2020%20%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%201373%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%B9%20%D9%82%D9%86%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81%28%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%201%29-1791283679730.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
