# المادة 100

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › ثانيا - مقتضيات خاصة بالدخول إلى مقرات الجهات المعنية بتحريات مأموري الهيئة

إذا تبين لمأموري الهيئة خلال تحرياتهم أن التحقق من الوقائع ومستلزمات ضبطها يقتضي إعمال إجراءات تستدعي المشاركة الاختيارية لضباط الشرطة القضائية في تنفيذها، تقدم المأمور المعني، عملا بمقتضيات المواد 25 و 28 و 37 من القانون المتعلق بالهيئة، بطلب للرئيس في هذا الشأن مرفقا بكافة التوضيحات المبررة له.

يبادر الرئيس، تبعا لذلك، إلى:

- – تقديم طلب إلى الجهة المعنية قصد مشاركة ضابط أو عدة ضباط للشرطة القضائية، عند الاقتضاء، في الأبحاث والتحريات التي يقوم بها المأمورون داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي؛
- – تقديم طلب إلى الجهة المعنية لمشاركة ضباط الشرطة القضائية إلى جانب مأموري الهيئة في القيام بمهامهم، إذا تعلق الأمر بإجراءات ستتم خارج الأماكن المذكورة؛
- – تقديم ملتمس إلى النيابة العامة المختصة قصد تسخير القوة العمومية لمؤازرة مأموري الهيئة في القيام بمهامهم، طبقا للتشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 100 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/100
> - المادة: المادة 100
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
