# المادة 101

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › ثانيا - مقتضيات خاصة بالدخول إلى مقرات الجهات المعنية بتحريات مأموري الهيئة

طبقا لمقتضيات البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن للمأمورين بإذن كتابي من الرئيس وتحت سلطته، وبالمشاركة الإلزامية لضابط أو عدة ضباط للشرطة القضائية، الدخول إلى جميع المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها.

يبادر الرئيس، في هذه الحالة، إلى مكاتبة الجهة المعنية قصد تعيين ضابط أو عدة ضباط للشرطة القضائية للمشاركة في ذلك.

يراعي المأمورون، في هذه الحالة، أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل في الدخول إلى هذه المحلات والمقرات، ولا سيما مقتضيات قانون المسطرة الجنائية كما هي محددة في المادة المذكورة.


> الإحالة: المادة 101 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/101
> - المادة: المادة 101
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
