# المادة 102

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › ثانيا - مقتضيات خاصة بالدخول إلى مقرات الجهات المعنية بتحريات مأموري الهيئة

لا يجوز، في جميع الأحوال، الاحتجاج بالسر المهني في مواجهة مأموري الهيئة بمناسبة قيامهم بمهامهم إلا إذا تعلق الأمر بالمعلومات أو الوثائق التي تخص الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي والخارجي أو سرية المساطر القضائية أو ما يقتضيه الدفاع عن المعني بالأمر في حدود القانون المنظم للمحاماة.

تراعى مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية عند الاستماع إلى المحامين أو تفتيش مكانهم أو الحجز داخلها.


> الإحالة: المادة 102 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/102
> - المادة: المادة 102
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
