# المادة 105

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع الرابع: معالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › ثالثا - قنوات مكملة لإنجاز عمليات البحث والتحري عن أفعال الفساد

في إطار إنجاز تحرياتهم، يجوز لمأموري الهيئة، عند الاقتضاء، إرسال ملاحظاتهم واستفساراتهم كتابيا إلى الأشخاص المعنيين قصد موافاة الهيئة بالإجابات المطلوبة عنها.

ترسل هذه الملاحظات والاستفسارات إلى الأشخاص المعنيين بواسطة رسالة موقعة من قبل رئيس الهيئة أو من يفوض له بذلك، يحدد فيها الأجل المطلوب للإجابة، وذلك بناء على طلب معلل من طرف المأمور أو المأمورين المكلفين بالمهمة موضوع هذا الطلب.

إذا لم تتم الإجابة على الملاحظات والاستفسارات داخل الأجل المحدد، يوجه الرئيس، طبقا للمادة 32 من القانون المتعلق بالهيئة، تذكيرا في الموضوع إلى الأشخاص المعنيين، مع إشعار المسؤولين عن الجهة التي ينتمون إليها، ويتم تحديد أجل إضافي ونهائي للقيام بالمطلوب، وتعتبر عدم الاستجابة في هذه الحالة بمثابة عرقلة المهام الهيئة.


> الإحالة: المادة 105 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/105
> - المادة: المادة 105
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
