# المادة 11

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الثاني: مجلس الهيئة

عملا بالمبادئ المذكورة في المادة السابقة، وتطبيقا لمقتضيات المادة 48 من القانون المتعلق بالهيئة، يتوجب على كل عضو يوجد في وضعية من شأنها أن تؤدي إلى تنازع المصالح أن يصرح بذلك لدى الرئيس، ولا يشارك في المسطرة والمداولات المتعلقة بالملف موضوع التنازع المحتمل.

يمكن للرئيس، إذا ما توفرت لديه معطيات بهذا الشأن، أن يخبر العضو المعني والمجلس باحتمال وجود وضعية من شأنها أن تؤدي إلى تنازع المصالح، ويطلب الرئيس من العضو المعني بأن يقدم التوضيحات الضرورية، وفي حالة ثبوت حالة تنازع المصالح، أن يقدم تصريحا بذلك، وأن يمتنع عن المشاركة في المسطرة والمداولات المتعلقة بموضوع التنازع المحتمل.

إذا اعتبر الرئيس أنه قد يوجد في وضعية من شأنها أن تؤدي إلى تنازع المصالح، يتوجب عليه أن يصرح بذلك لدى اللجنة التنفيذية أو مجلس الهيئة حسب الحالة، ولا يشارك في المسطرة والمداولات المتعلقة بموضوع التنازع المحتمل. ويعين في هذه الحالة، أحد نوابه ليترأس الاجتماع خلال المناقشة والبت في النقطة المتعلقة بالحالة موضوع التنازع المحتمل.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
