# المادة 116

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع السادس: مواجهة الحالات المحتملة لعدم التجاوب مع طلبات الهيئة وعرقلة عملها

دون الإخلال بالمتابعة التأديبية المشار إليها أعلاه، يحيل رئيس الهيئة ملف الشخص أو الأشخاص الذين يعرقلون عمل الهيئة إلى النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة الإعمال العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المتعلق بالهيئة.

لا تحول المتابعة القضائية المشار إليها في الفقرة السابقة دون تحريك مسطرة المتابعة الجنائية في حق الشخص المعني، إذا تبين أن الامتناع عن الاستجابة لطلبات الهيئة كان من أجل إخفاء معلومات أو وثائق أو قرائن تتعلق بارتكاب فعل مجرم.

تسهر الهيئة على تتبع مآل القضايا المحتملة في هذا الشأن.


> الإحالة: المادة 116 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/116
> - المادة: المادة 116
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
