# المادة 12

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الثاني: مجلس الهيئة

يشارك الأعضاء في أشغال المجلس بشكل مواظب وبصفتهم الشخصية، ولا يمكن لهم أن ينيبوا عنهم أحدا.

يضع رئيس الهيئة سجلا خاصا لضبط حضور الأعضاء، يسهر على حفظه الأمين العام.

وبناء على مقتضيات المادة 12 من القانون المتعلق بالهيئة، يتعين على كل عضو تعذر عليه حضور اجتماع من اجتماعات المجلس، أن يخبر مسبقا رئيس الهيئة بتعذر حضوره، وأن يقدم تبريرا بشأن غيابه.

ويعتبر غياب الأعضاء مبررا في الحالات التالية:

- – المرض المثبت بشهادة طبية؛
- – القيام بإحدى مهام الهيئة، داخل المغرب أو خارجه؛
- – السفر لأداء فريضة الحج؛
- – حضور إحدى جلسات القضاء؛
- – الظروف الاستثنائية التي يتم تقديرها من قبل مجلس الهيئة.

يخبر الرئيس أعضاء المجلس بالتبريرات التي يتوصل بها بشأن كل غياب. وإذا تأكد للمجلس عدم استيفاء التبرير المقدم للشروط المنصوص عليها أعلاه، يثبت هذا الغياب في محضر الاجتماع.

وإذا تكرر غياب العضو في اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتالية دون تقديم أي تبرير أو دون استيفاء التبرير المقدم للشروط المنصوص عليها أعلاه، اتخذ المجلس قرارا باعتبار هذا الغياب موجبا الفقدان العضوية.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
