# المادة 120

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع السابع: اتخاذ القرارات والإحالة على الجهات المعنية

إذا كان المحضر الذي سيحال على النيابة العامة يتعلق بقضية استفاد المشتكون أو المبلغون فيها من إجراءات الحماية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون المتعلق بالهيئة، ومع مراعاة المادة 81 من هذا النظام الداخلي، يتوجب أن يشار في قرار الإحالة إلى تدبير أو تدابير الحماية الممنوحة للمبلغ أو المشتكي.

إذا تعلق الأمر بتدبير إخفاء الهوية، يرفق قرار إحالة القضية إلى الجهات المعنية وجوبا بالمحضر السري الخاص المتعلق بالهوية الحقيقية للمعني بالأمر، مع إخطار هذه الجهات بالدواعي والظروف التي استدعت تمتيع المعني بالأمر بتدبير إخفاء الهوية من طرف الهيئة.


> الإحالة: المادة 120 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/120
> - المادة: المادة 120
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
