# المادة 122

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع السابع: اتخاذ القرارات والإحالة على الجهات المعنية

طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المتعلق بالهيئة، تشعر الهيئة، بمقتضى كتاب موقع من الرئيس، الوكيل القضائي للمملكة بالملفات التي أحالتها على النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يلزم لتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة.

لهذه الغاية، يتضمن الإشعار المشار إليه أعلاه، على الخصوص ما يلي:

- – المعطيات التي تعرف بالقضية موضوع الإشعار؛
- – النيابة العامة المختصة التي أحالت إليها الهيئة القضية، والجهة القضائية المعروضة عليها القضية التي صرفت الهيئة نظرها عنها؛
- – تاريخ الإحالة على النيابة العامة المختصة، إذا تعلق الأمر بالقضايا المحالة من قبل الهيئة، وفقا لما تنص عليه المادة 36 من القانون المتعلق بالهيئة؛
- – طلب موافاة الهيئة بما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الملفات موضوع الإشعار، وبالقرارات القضائية النهائية في شأنها.

تنتصب الهيئة مطالبة بالحق المدني وفقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المتعلق بالهيئة، إذا لم يقدم الوكيل القضائي للمملكة مطالبه المدنية بعد مرور أجل ثلاثة أشهر من إشعار الهيئة له.


> الإحالة: المادة 122 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/122
> - المادة: المادة 122
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
