# المادة 124

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئة › الفرع الأول: الأمانة العامة للهيئة

طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، يضطلع الأمين العام للهيئة بالإشراف، تحت سلطة الرئيس، على التدبير الإداري والمالي للهيئة.

لهذه الغاية، وعلاوة على المهام المسندة إليه بموجب مقتضيات هذا النظام الداخلي، يتولى الأمين العام مساعدة الرئيس في الاضطلاع بمهامه، ويسهر، تحت سلطته، على ما يلي:

- – حسن سير إدارة الهيئة؛
- – تنسيق أنشطة مصالح الهيئة؛
- – العمل على مسك وثائق الهيئة ومستنداتها والسهر على حفظها.


> الإحالة: المادة 124 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/124
> - المادة: المادة 124
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
