# المادة 125

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئة › الفرع الأول: الأمانة العامة للهيئة

للاضطلاع بالمهام الإدارية المشار إليها في المادة السابقة، تخول للأمين العام، تحت سلطة الرئيس صلاحيات القيام، على الخصوص بما يلي:

- – الإشراف على تسيير المصالح الإدارية والمالية والتقنية للهيئة؛
- – توزيع المهام بين المصالح الإدارية الموضوعة تحت إشرافه من قبل الرئيس؛
- – التوقيع والتأشير على الأعمال الإدارية والمالية المنوطة بالمصالح المشار إليها أعلاه؛
- – الإشراف على تنفيذ الإجراءات والمساطر الخاصة بتوظيف وتدبير المسار المهني للموارد البشرية للهيئة، طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي والنظام الأساسي للموارد البشرية وقرارات الرئيس ذات الصلة؛
- – تهييئ، طبقا للتوجهات الاستراتيجية المصادق عليها من طرف مجلس الهيئة، وبمعية المصالح المختصة، وبتنسيق مع أقطاب الهيئة، مشروع الميزانية المتعددة السنوات والسهر على توجيهها نحو تحقيق الأهداف المسطرة؛
- – التدبير الأمثل للتنزيل المالي لميزانية الهيئة؛
- – ممارسة الاختصاصات المفوضة له صراحة من قبل الرئيس؛
- – إنجاز المهام التي يكلفه بها الرئيس، في نطاق الصلاحيات المخولة له.


> الإحالة: المادة 125 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/125
> - المادة: المادة 125
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
