# المادة 126

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئة › الفرع الأول: الأمانة العامة للهيئة

علاوة على المهام ذات الطبيعة الإدارية المشار إليها في المواد السابقة، يضطلع الأمين العام، طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون المتعلق بالهيئة، بسكرتارية مجلس الهيئة.

لهذه الغاية، يتولى، تحت سلطة الرئيس، القيام بما يلي:

- – السهر على التحضير التقني والإداري لاجتماعات المجلس، وعلى إعداد وثائق العمل، والبحوث والدراسات المتعلقة بالمسائل المدرجة في برامج اجتماعاته؛
- – السهر على التحضير التقني والإداري لاجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس، من غير اللجنة التنفيذية، وعلى إعداد وثائق العمل، والبحوث والدراسات المتعلقة بالمسائل المدرجة في برامج اجتماعاتها؛
- – الوضع رهن إشارة المجلس واللجان المنبثقة عنه، الوسائل الضرورية لإنجاز مهامه؛
- – السهر على التدبير الإداري للمسار المهني للأعضاء نواب الرئيس؛
- – إنجاز محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس، من غير اللجنة التنفيذية، والسهر على حفظها؛
- – صون وحفظ المحاضر المتعلقة بأداء اليمين المتوصل بها من الجهات المعنية أو ينسخها.


> الإحالة: المادة 126 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/126
> - المادة: المادة 126
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
