# المادة 13

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الثاني: مجلس الهيئة

لاضطلاع المجلس بصلاحياته المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المتعلق بالهيئة، يتعين على الرئيس موافاة الأعضاء بالوثائق والمعطيات ذات الصلة بالمواضيع المطروحة للدراسة أو التداول أو المصادقة، سبعة (7) أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع المخصص لذلك.

وإذا تعلق الأمر بالتقرير السنوي أو التقارير الموضوعاتية التي تصدرها الهيئة، فإن هذا الأجل يرفع إلى خمسة عشر (15) يوما قابلة للتمديد، عند الحاجة، باتفاق بين الرئيس والمجلس.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
