# المادة 143

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئة › الفرع الرابع: التنظيم المالي للهيئة

طبقا لمقتضيات المادة 43 من القانون المتعلق بالهيئة، يعتبر الرئيس هو الآمر بالصرف، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.

تحدث بقرار مشترك مع الوزير المكلف بالمالية شساعة للمصاريف، تحدد لائحة النفقات وحدود المبالغ التي يمكن الأمر بصرفها في هذا الإطار.

يعين شسيع للهيئة ونائبه طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 143 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/143
> - المادة: المادة 143
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
