# المادة 15

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الثاني: مجلس الهيئة

تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون المتعلق بالهيئة، يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس، بمبادرة منه أو يطلب من نصف الأعضاء على الأقل، في اجتماعات عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

وتتم برمجة الاجتماعات العادية التي تغطي السنة الموالية في آخر اجتماع سنوي للمجلس وتعرض هذه البرمجة على المجلس للمصادقة عليها، مع إبقاء الإمكانية لتغيير تاريخها عند الاقتضاء. وفي هذه الحالة، يخبر الرئيس الأعضاء بالتاريخ الجديد للاجتماع، خمسة عشر

(15) يوما قبل التاريخ الذي كان مبرمجا له. كما يمكن دعوة الأعضاء للاجتماع في اجتماعات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

لهذه الغاية، يدعو الرئيس المجلس للانعقاد في الاجتماعات العادية أو الاستثنائية، عبر كل الطرق المتاحة، بما في ذلك الوسائل التكنولوجية ووسائل الاتصال عن بعد. وتوجه الدعوة للأعضاء مرفقة بمشروع جدول الأعمال سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ الانعقاد بالنسبة للاجتماعات العادية، وخمسة (5) أيام على الأقل بالنسبة للاجتماعات الاستثنائية.

وفي جميع الأحوال، يمكن، عند الاقتضاء، باتفاق بين الرئيس والمجلس تمديد أو تقليص هذه الآجال.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
