# المادة 16

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الثاني: مجلس الهيئة

يعقد المجلس اجتماعاته العادية والاستثنائية وفق مقتضيات المادة 14 من القانون المتعلق بالهيئة. ويجب أن يكون طلب عقد اجتماعات استثنائية المقدم بمبادرة من الرئيس أو بطلب من نصف الأعضاء على الأقل، مرفقا بمشروع جدول الأعمال وورقة توضيحية تدعم أسباب انعقاد الاجتماع الاستثنائي، وبالوثائق ذات الصلة عند الاقتضاء.

في حالة مواجهة ظروف قاهرة تحول دون إمكانية تنظيم اجتماعات حضورية، يمكن، بمبادرة من الرئيس، عقد اجتماعات المجلس باستعمال الوسائل التكنولوجية المتاحة للتواصل عن بعد.

تسري على هذه الاجتماعات الضوابط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي بالنسبة للاجتماعات الحضورية.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
