# المادة 26

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الثالث: رئاسة الهيئة

علاوة على الصلاحيات المحددة في المادة 17 من القانون المتعلق بالهيئة، يقوم الرئيس باقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ويعتبر الآمر بصرف نفقاتها.

كما يعتبر رئيس الهيئة الآمر بقبض الهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة والمداخيل المختلفة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون المتعلق بالهيئة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
