# المادة 34

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتة › أولا - اللجنة التنفيذية

يمتد تعيين النواب الثلاثة لفترة تطابق نصف ولاية المجلس.

وعلاوة على حالات التنافي التي تسري عليهم كأعضاء للمجلس، يصبح تعيينهم، كنواب للرئيس، لاغيا بحصول إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المتعلق بالهيئة.

يتعين على نائب الرئيس الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المتعلق بالهيئة، أن يسوي وضعيته خلال أجل ثلاثين (30) يوما تبتدئ من تاريخ تعيينه نائبا للرئيس، أو من تاريخ تواجده في حالة من حالات التنافي المذكورة.

في حالة وجود معطيات يمكن أن تؤدي إلى إحدى حالات التنافي، يرفع الرئيس الأمر إلى المجلس قصد البت فيه.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
