# المادة 37

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتة › أولا - اللجنة التنفيذية

بمقتضى المادة 34 والفقرة السابعة من المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، تتولى اللجنة التنفيذية ممارسة الصلاحيات المسندة إليها وحدها دون غيرها.

ولهذه الغاية، تضطلع بالمهام التالية:

- – دراسة الملفات المعروضة عليها من قبل الرئيس والمعدة من طرف المأمورين المعينين بقرار من هذا الأخير، والمتضمنة للمحاضر المنجزة في شأنها والوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة بها، والتداول بشأنها؛
- – اتخاذ القرار، باسم المجلس، في شأن الملفات المعروضة عليها، بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجهات المشار إليها في المادة 34 من القانون المتعلق بالهيئة، أو بحفظها بقرار معلل، أو بالأمر، عند الاقتضاء، بتعميق البحث والتحري فيها، لعدم كفاية الأدلة أو للاستماع إلى أشخاص ذوي صلة بالقضية أو توسيع في مجال البحث؛
- – اتخاذ قرار التصدي التلقائي، باسم المجلس، لكل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علم الهيئة، والتي يعرضها عليها الرئيس.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
