# المادة 38

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتة › أولا - اللجنة التنفيذية

لممارسة المهام المشار إليها في المادة 37 من هذا النظام الداخلي، تجتمع اللجنة التنفيذية كلما اقتضى الأمر ذلك، بمبادرة من الرئيس الذي يحدد تاريخ الاجتماع وجدول الأعمال وقائمة وبطائق الملفات المعروضة عليها، ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور الرئيس وعضوين على الأقل.

تسير اللجنة التنفيذية من قبل الرئيس وفي حالة غيابه أو تعذر حضوره، يمكن أن ينيب عنه أحد نوابه الذي يتولى ترؤس الاجتماع بالنيابة عنه.

تجتمع اللجنة التنفيذية للبت في القضايا المعروضة عليها، بصفة مغلقة، كما يمكن لرئيسها دعوة أحد المأمورين لتقديم التوضيحات دون أن يحضر المداولات.

تتداول اللجنة التنفيذية في القضايا المعروضة عليها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

يعين الرئيس أحد نوابه ليتولى تحرير محضر الاجتماع وتسجيل ما يروج من مناقشات وتدخلات الأعضاء، وما تم اتخاذه من قرارات. ويذيل المحضر بتوقيع الأعضاء الحاضرين.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
