# المادة 39

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتة › أولا - اللجنة التنفيذية

يتخذ قرار التدخل الفوري المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المتعلق بالهيئة بقرار للرئيس.

واعتبارا للطابع الاستعجالي للقضايا التي تستوجب التدخل الفوري، يجوز للرئيس، في حالة غيابه أن يفوض، بقرار كتابي، لأحد نوابه، القيام بالمهام الموكلة إليه بمقتضى المادة 23 من القانون المتعلق بالهيئة.

وفي هذه الحالة، يتخذ قرار التدخل الفوري بعد عرض الحالة على اللجنة التنفيذية، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويضطلع نائب الرئيس المفوض له برئاسة اللجنة نيابة عن الرئيس، بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المتعلق بالهيئة.


> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
