# المادة 44

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتة › ثانيا - باقي اللجان الدائمة

طبقا لمقتضيات المادتين 8 و 13 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن للمجلس، بمقتضى قرارات، أن يحدث، إضافة إلى اللجنة التنفيذية، لجانا دائمة أخرى لديه. ويحدد تأليفها واختصاصاتها.

تضطلع اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس بمساعدة هذا الأخير في الاضطلاع بصلاحياته. وتتولى على الخصوص دراسة واقتراح التوجهات ومواكبة تطوير العمل بخصوص المواضيع الموكولة لها صراحة من طرف المجلس. كما يمكنها، بتفويض منه، اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن بعض القضايا التي يعود اختصاص اتخاذ القرار فيها للمجلس وحده.

يمكن للرئيس، عند الاقتضاء، أن يطلب من اللجان الدائمة المختصة مواكبة الإشراف على الشراكات التي تهم الفاعلين المعنيين بتوجهات الهيئة وأعمالها.

يعرض الرئيس نتائج أعمال اللجان على مجلس الهيئة.


> الإحالة: المادة 44 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
