# المادة 46

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتة › ثانيا - باقي اللجان الدائمة

تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يعين المجلس من بينهم منسقا لأشغالها لمدة تطابق نصف ولاية المجلس.

يختار أعضاء المجلس، بشكل إرادي، الالتزام بالاشتغال في اللجان المحدثة لدى المجلس. غير أنه يتعين على كل عضو المساهمة على الأقل في لجنتين من اختياره. ويعمل الأعضاء فيما بينهم على ضمان توزيعهم المتوازن بين اللجان.

يقوم الرئيس، بمساعدة الأمين العام، بتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لأداء مهام اللجان.


> الإحالة: المادة 46 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
