# المادة 47

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتة › ثالثا - اللجان المؤقتة

تحدث كل لجنة مؤقتة طبقا لنفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 44 من هذا النظام الداخلي، ويحدد تأليفها واختصاصاتها والمدة الزمنية المخولة لها للقيام بالمهمة الموكولة لها بقرار من المجلس، ويتم، عند الاقتضاء، تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.


> الإحالة: المادة 47 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
