# المادة 6

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الثاني: مجلس الهيئة

تطبيقا لمقتضيات المادة 45 من القانون المتعلق بالهيئة، يحيل الرئيس لائحة مأموري الهيئة على المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الجهة المنوط بها مهمة تلقي وتتبع التصريح الإجباري بالممتلكات.

يقدم مأمورو الهيئة تصريحاتهم الكتابية بالممتلكات والأصول، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ويسلمون نسخة من وصل التصريح إلى الأمين العام لضمها إلى ملفاتهم.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
