# المادة 7

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الثاني: مجلس الهيئة

يتعين تحت طائلة فقدان العضوية على العضو الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المتعلق بالهيئة، أن يسوي وضعيته خلال أجل ستين (60) يوما تبتدئ من تاريخ تعيينه عضوا بالهيئة، أو خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ وجوده، بعد تعيينه، في إحدى حالات التنافي.

لأجل ذلك، يخبر العضو المعني كتابة رئيس الهيئة بتسوية وضعيته عند الاقتضاء، أو بعدم وجوده في أي حالة من حالات التنافي المنصوص عليها بالنسبة للأعضاء.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
