# المادة 8

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الثاني: مجلس الهيئة

يصبح العضو بعد انقضاء الآجال المذكورة أعلاه، فاقدا للعضوية بحصول إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المتعلق بالهيئة، أو حدوث إحدى الحالات المنشئة لفقدان العضوية، والمنصوص عليها في المادة 12 من القانون المتعلق بالهيئة.

وفي الحالتين معا، يبلغ الرئيس الجهة المعنية بالتعيين وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون المتعلق بالهيئة، لتعيين خلف للعضو الفاقد لعضويته.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
