# المادة 80

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع الثاني: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالدراسة التمهيدية

إعمالا لمقتضيات المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، يتم تحرير التبليغ أو الشكاية التي يتعذر موافاة الهيئة بها كتابيا، في محضر يوقع عليه المعني بالأمر والمأمور المكلف بتلقي التبليغ أو الشكاية. ويمكن، بعد موافقة الشخص المعني، القيام بتسجيل تصريحاته على دعامة صوتية أو سمعية بصرية والاحتفاظ بها لدى مكتب الضبط المشار إليه في المادة 77 أعلاه، للرجوع إليها عند الحاجة.


> الإحالة: المادة 80 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/80
> - المادة: المادة 80
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
