# المادة 81

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع الثاني: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالدراسة التمهيدية

طبقا لمقتضيات المادة 39 من القانون المتعلق بالهيئة، يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء، طبق ما هو منصوص عليه في القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

لأجل ذلك، يمكن لرئيس الهيئة، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهات المعنية بتنفيذ إجراءات الحماية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه، حسب الأحوال، وتمتيع المشتكي أو المبلغ لدى الهيئة بإجراء أو أكثر من الإجراءات القانونية المناسبة لضمان حمايته.

يمكن للهيئة أن تتخذ تلقائيا قرار إخفاء هوية المبلغين أو المشتكين في المحاضر والوثائق التي تتعلق بها، مع تضمين الهوية الحقيقية في محضر سري خاص، كما يمكن للمبلغين والمشتكين أن يتقدموا تلقائيا بطلب الاستفادة من هذا الحق. ولهذه الغاية، يشعرهم المأمورون إذا ظهر لهم وجود أسباب معقولة تبرر ذلك، بحقهم في إخفاء هويتهم طبقا للقانون.

تتخذ الهيئة كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول الهوية التي تم إخفاؤها، وضمان سريتها خلال مختلف أطوار البحث والتحري.


> الإحالة: المادة 81 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/81
> - المادة: المادة 81
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
