# المادة 84

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الرابع: القواعد والمساطر المتعلقة بتلقي ودراسة ومعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالأبحاث والتحريات › الفرع الثاني: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بالدراسة التمهيدية › ثانيا - الدراسة التمهيدية للتبليغات والشكايات والمعلومات

إذا تبين من الدراسة التمهيدية أن التبليغ أو الشكاية لا يستوفيان شروط القبول، تتم، عند الاقتضاء، دعوة المبلغ أو المشتكي إلى استكمال ملفه، وفي حالة استمرار عدم استيفاء الملف لمتطلبات قبوله، تتخذ اللجنة التنفيذية، باقتراح من الرئيس، قرارا بعدم قبول التبليغ أو الشكاية، ويشعر المعني بالأمر بذلك كتابة.

عندما لا تكون الهيئة مختصة للنظر في التبليغ أو الشكاية، يسهر الرئيس أو الشخص المفوض له بذلك على إرشاد المعني بالأمر لتمكينه من التوجه إلى الجهة أو الجهات المختصة بتبليغه أو شكايته.

ينبغي أن يتم إشعار المبلغ أو المشتكي بمآل تبليغه أو شكايته، في جميع الحالات داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البت فيهما.


> الإحالة: المادة 84 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/84
> - المادة: المادة 84
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
