# المادة 9

من [النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912)

القسم الثاني: أجهزة الهيئة › الفرع الثاني: مجلس الهيئة

تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون المتعلق بالهيئة، يخبر الرئيس المجلس بحالات وفاة أو استقالة عضو من أعضاء المجلس، وبالإجراءات المتخذة لتعيين الخلف. ويستمر العضو المستقيل في تحمل المسؤولية إلى حين تعيين من يخلفه.

يقوم المجلس بإثبات الحالات الموجبة للإعفاء، التي يحيلها عليه الرئيس، بمقتضى قرار يحيل الرئيس نسخة منه على الجهة المعنية بالتعيين، ويلتمس منها تعيين العضو الخلف.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-46-19-7912/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 46.19
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-1750235013635.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
